الشيخ محمد علي الگرامي القمي
305
التعليقه على تحرير الوسيلة
النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها . ( مسألة 10 ) : لو قالت : « زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً » مثلًا وأطلقت ، اقتضى الاتّصال بالعقد . وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه ؛ بأن يعيّن المدّة شهراً - مثلًا - ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني « 1 » . ( مسألة 11 ) : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ « 2 » يعقد « 3 » عليها . ( مسألة 12 ) : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان . ( مسألة 13 ) : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع
--> ( 1 ) . ولا قوّة فيه ، لعدم دليل واضح على اعتبار اتّصال المنشأ بزمان الإنشاء . بل يستفاد من رواية 1 ، الباب 35 ، أبواب المتعة وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 72 خلافه . ( 2 ) . على الأحوط لا يترك وإن أمكن أن يقال : عقد الهبة يصحّ بدلالة الالتزام أيضاً ، فإذا عقد عليها بشهرين فمعناه رفع اليد عن السابق ( ولعلّ منع تجديد العقد في رواية 1 ، الباب 24 ، أبواب المتعة وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 57 ، يراد به ما إذا غفل عن رفع اليد عن السابق ) . ( 3 ) . ولا يجوز من الآن عقد جديد للشهر القادم بعد الشهر الأوّل ليصير المجموع شهرين ، لانفصال الشهر الثاني عن العقد .